مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

29

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومن الواضح المرتكز في الذهن المتشرّعي والذي يفهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره أنّ الضرب هنا يجب أن لا يتعدّ الحدود الشرعية فيصل إلى حدّ الضرب المبرح أو الموجب للكسر أو تلف النفس أو العضو أو نحو ذلك . 2 - الحبس والنفي : قد يقتضي الأمر أن تكون العقوبة من نوع الحبس أو النفي ، قال الشيخ الطوسي : « إذا فعل إنسان ما يستحقّ به التعزير . . . فللإمام تأديبه ، فإن رأى أن يوبّخه على ذلك ويبكّته « 1 » أو يحبسه فعل » « 2 » . وقال العلّامة الحلّي : « التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام ، وليس فيه قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله . . . » « 3 » . إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء الواردة في هذا المجال « 4 » ، لكن جميعها - كما يلاحظ - إنّما وردت في التعزير القضائي ، فيبقى السؤال عن أنّ الحبس والنفي هل يجوزان في التأديب غير القضائي أم لا ؟ وبعبارة أخرى : هل يجوز للوالد أو للمعلّم أن يحبس الصغير تأديباً أو ينفيه كذلك ؟ لم نعثر على من صرّح بحكمه إلّا أنّه يمكن أن يقال بجوازه في بعض مراتبه الضعيفة كما في حبسه ساعة أو ساعتين ، أو نفيه من مدرسة إلى أخرى ؛ تأديباً له واستصلاحاً لحاله ، أو إبعاداً له من ظروفه التي توجب فساده إلى ما هو أحسن وإن كان له في ظاهر الحال بعض المشقّة . وقد يكون المستند في ذلك فحوى ما دلّ على جواز الضرب أو حتى إطلاقات نصوص التأديب نفسها . 3 - الهجران : ومثال ذلك هجران الوالد ولده ، والزوج زوجته ، وهكذا . وقد يكون أبلغ من

--> ( 1 ) بَكَّتَهُ : ضربه بالسيف والعصا ونحوهما . والتبكيت : كالتقريع والتعنيف . لسان العرب 1 : 469 . ( 2 ) المبسوط 5 : 408 - 409 . وانظر : 3 : 477 . ( 3 ) التحرير 5 : 349 . ( 4 ) انظر : المهذّب 2 : 596 . المهذّب البارع 5 : 73 . مجمع الفائدة 13 : 449 . جواهر الكلام 41 : 249 ، 639 . مجمع المسائل 3 : 213 ، م 99 .